تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

112

القضاء والشهادات

--> ( 1 ) في المسألة 37 عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .